Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27239 بتاريخ 27/10/2016 : انتفاء الركن المعنوي لجريمة الفرار من السجن عند قيام حالة اضطرار تنفي القصد الجرمي
Principe juridique
- ينتفي الركن المعنوي في الجريمة متى استخلصت محكمة الموضوع من الظروف الموضوعية الثابتة أن الفعل صدر تحت وطأة حالة اضطرار أو قوة قاهرة تنفي القصد الجرمي، ويكون التعليل كافيا متى أبرز هذا الاستنتاج ولو دون التصريح اللفظي بانعدام الركن المعنوي.
- تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة ولمدى دلالتها على توافر القصد الجرمي هو من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى تأسس قضاؤها على مستندات صحيحة واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 147 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.