Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41045 بتاريخ 02/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك جدلا موضوعيا لا يتصل بسلامة تطبيق القانون.
- تخضع سلطة محكمة الأصل في تقدير كفاية الحجج لرقابة محكمة التعقيب من زاوية التعليل السليم وحسن تطبيق القانون دون أن تمتد هذه الرقابة إلى إحلال اجتهاد محكمة التعقيب محل اجتهادها.
- يكون قرار حفظ التهمة لسبق التعهد قائما على أساس قانوني متى ثبت قيام تتبع سابق بشأن نفس الأفعال بما يمنع إعادة التعهد بها ضمن تتبع لاحق.
Textes appliqués
- الفصلين 96 و 182 م ج-الفصول 32 و 96 و 182 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.