Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41045 بتاريخ 02/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الأدلة

J P 41045/20162 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك جدلا موضوعيا لا يتصل بسلامة تطبيق القانون.
  2. تخضع سلطة محكمة الأصل في تقدير كفاية الحجج لرقابة محكمة التعقيب من زاوية التعليل السليم وحسن تطبيق القانون دون أن تمتد هذه الرقابة إلى إحلال اجتهاد محكمة التعقيب محل اجتهادها.
  3. يكون قرار حفظ التهمة لسبق التعهد قائما على أساس قانوني متى ثبت قيام تتبع سابق بشأن نفس الأفعال بما يمنع إعادة التعهد بها ضمن تتبع لاحق.

Textes appliqués

  • الفصلين 96 و 182 م ج-الفصول 32 و 96 و 182 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.