Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28240 بتاريخ 02/11/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند انعدام إمضاء أغلبية القضاة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- يسقط طعن التعقيب شكلا إذا انقضى الأجل القانوني بعد تسلم نسخة قانونية من القرار المطعون فيه دون تقديم مستندات الطعن، ويترتب عن ذلك رفض المطلب وحجز معلوم الخطية المؤمن.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن إلا في حدود التثبت من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون وفق السلطة المخولة لها قانونا.
- يتعين أن تتضمن نسخة الحكم المستندات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة مع بيان أسباب الاقتناع بثبوت الجرم أو نفيه، وإغفال الرد على عناصر إثبات قائمة بالملف يفضي إلى ضعف التعليل وتحريف الوقائع الموجب للنقض.
- يكون الحكم باطلا إذا لم تحمل نسخته إمضاءات القضاة الذين شاركوا في المفاوضة ولم يقع التنصيص على العذر الذي منع غير الممضي من الإمضاء، باعتبار أن سلامة الأحكام وصحتها من النظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.