Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28221 بتاريخ 03/11/2016 : رفض التعقيب متى انصبت المطاعن على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة
Principe juridique
- يستقل قاضي الموضوع بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومسايرا للمنطق والقانون.
- لا يترتب نقض الحكم لمجرد مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة ثبوتا أو نفيا وانتقاء ما يقنع الوجدان متى انتهى قضاؤها إلى نتيجة مستخلصة من عناصر الملف دون تحريف أو خطأ في تطبيق القانون.
- لا تقوم جريمة المسك والحيازة لمادة مخدرة بنية الاتجار إلا بتوافر ركن معنوي قوامه اتجاه إرادة المتهم إلى التفريط بالبيع لتحقيق ربح وركن مادي يتجسد في عرض المادة للبيع وتعدد عمليات التفريط ووجود متزودين بها، ويؤدي انتفاء هذه العناصر إلى انتفاء أركان الجريمة.
- لا يعد العود قانونيا إلا إذا كان الحكم الأول المتخذ أساسا له قد اتصل به القضاء واكتسب قوة الشيء المقضي به قبل ارتكاب الجريمة الثانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.