Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28351 بتاريخ 18/11/2014 : نقض الحكم عند قصور التعليل لعدم الموازنة بين قرائن الإدانة والبراءة
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند الفصل في جريمة مسك أشياء مجهولة المصدر أن توازن تعليلا بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة وألا تكتفي بنقل الأقوال دون تمحيص مدى انسجامها مع القرائن المستخلصة من الأبحاث.
- إذا احتجّ المتهم بمستندات لإثبات مصدر المحجوز فإن على المحكمة التثبّت من جديتها ومصداقيتها وعدم الاقتصار على قبولها شكلا متى شابها ما يثير الشك في صلتها بالمقتني أو في بياناتها الجوهرية.
- يترتّب النقض عند ثبوت قصور التعليل إذا أغفلت المحكمة إجراء التحريات اللازمة التي يوجبها العمل القضائي للتثبت من السوابق العدلية عند الدفع بعدم قيامها متى كانت نتيجة تلك التحريات مؤثرة في تقدير الركن المعنوي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 276 عامج-الفصل 143 م2 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.