Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28218 بتاريخ 10/11/2016 : عدم استحقاق تعويض خسارة الدخل عن العجز المؤقت عن العمل إلا بثبوت العمل الفعلي
Principe juridique
- لا تُقبل مطالب التعويض عن مصاريف العلاج إلا في حدود المصاريف التي يثبت اتصالها المباشر بالضرر الناتج عن حادث المرور، ويجوز للمحكمة رفض الفواتير التي لا تُبيّن العلاقة بين الخدمة الطبية المسداة والضرر المباشر أو التي تتعلق بخدمات طبية لا صلة لها بالحادث.
- تحديد مدة العجز المؤقت عن العمل يخضع لتقدير محكمة الموضوع بالاستناد إلى ما يثبت بمظروفات الملف من شهادات وتقارير، ولا يُنقض حكمها متى استندت إلى معطيات طبية متطابقة أو متقاربة ولم يثبت لديها تمديد مدة العجز على نحو مخالف لما اعتمدته.
- عند تعدد الاختبارات الطبية، تملك محكمة الموضوع سلطة ترجيح أحد التقارير والأخذ به دون غيره متى أقامت اختيارها على تعليل سليم يستند إلى كفاءة الخبير ودقة الفحص وتناسق النتائج.
- التعويض عن خسارة الدخل مدة العجز المؤقت عن العمل يُحتسب على أساس الخسارة الفعلية في الدخل، بما يقتضي ثبوت العمل الفعلي للمتضرر، ويعد القضاء بهذا التعويض دون تحقق هذا الشرط خطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.