Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28434 بتاريخ 09/11/2016 : اعتماد محكمة الموضوع للشهادات يبقى سليما متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

J P 28434/20169 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح الشهادات من مشمولات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا الاجتهاد متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. وجوب التعليل يقتضي أن يكون الحكم شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عدّ التعليل معيبا بما ينال من صحة الحكم من حيث مراقبة تطبيق القانون.
  3. تصريحات المتضرر قبل قيامه بالحق الشخصي يمكن اعتمادها كشهادة إثبات ولو على سبيل الاسترشاد، ولا يتعارض ذلك مع أحكام الفصل 43 م ا ج متى عززتها قرائن كتابية أو عناصر أخرى ثابتة بالملف.
  4. رفض التعويض عن الغرم المادي يكون سائغا متى كان تقرير الاختبار غير مؤيد بعناصر التقدير أو التنظير، إذ لا تقوم المطالبة على تقدير جزافي لا يستند إلى عنصر مادي واقعي تحت رقابة التعليل السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.