Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28734 بتاريخ 15/02/2016 : عدم جواز الجمع بين خطيتين من أجل نفس الفعل عند تفعيل ظروف التخفيف

J P 28734/201615 février 2016

Principe juridique

  1. يخوّل النص المتعلق بظروف التخفيف للمحكمة إمّا التخفيض من العقاب المقضي به بالسجن والخطية أو الاكتفاء بإحداهما فقط دون أن يترتب عن ذلك إحداث عقوبة إضافية غير متصوّرة قانونا.
  2. لا يجيز تطبيق ظروف التخفيف الجمع بين خطيتين من أجل نفس الفعل لأن ذلك يفضي إلى تشديد غير مشروع للعقاب ويتعارض مع نطاق السلطة التقديرية للمحكمة المقيدة بالنصوص القانونية.
  3. تقدير العقوبة يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دام واقعا داخل الحدود التي يرسمها القانون، ويُعدّ الحكم بالنقض متعينا عندما يكون منطوق تعديل العقاب غير واضح أو غير دقيق على وجه يمس بشرعية العقاب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.