Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46293/46038/45146 بتاريخ 17/11/2016 : قصور تعليل قرار دائرة الاتهام عند عدم بيان الأفعال المكونة لجريمة الفصل 96 لكل متهم
Principe juridique
- يتعين على القرار الجزائي أن يشتمل على أسباب واقعية وقانونية ضرورية وكافية وأن يرد على الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامته، وإلا كان قاصر التسبيب وموجبا للنقض على معنى أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية إلا بثبوت استغلال الموظف العمومي أو شبهه لوظيفته على نحو يحقق منفعة دون حق أو يسبب ضررا للإدارة أو يخالف التراتيب لتحقيق ذلك، ويستلزم ذلك بيان الأفعال المحددة المنسوبة لكل متهم وإبراز القصد الجنائي لديه دون الاكتفاء بعبارات عامة مجملة.
- إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا عن محكمة إحالة إثر قرار بالنقض والإحالة، تعين عليها التناول بالدرس أسباب النقض وإبداء الرأي القانوني فيها، وإغفال ذلك يمثل مخالفة توجب النقض عملا بأحكام الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- الاختبار المأذون به يقتضي استدعاء جميع أطراف القضية للحضور وفق الإجراءات القانونية، ويعد اعتماد الاختبار رغم عدم استدعاء المعنيين بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خرقا لإحكام الفصل 110 من م.م.م.ت يوجب مناقشة الاعتراضات عليه، وإلا كان القرار قاصر التسبيب ومعرضا للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 296 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 269 من م إ ج-أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 32 من م ج-أحكام الفصل 110 من م م م ت-الفصلين 96/82 من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 117/116/115/114/199 من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 115/114/199 من م إج-أحكام الفصل 104 مكرر و 137 و 199 من م إ ج-الفصل 82 من المجلة الجزائية-الفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.