Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29949 بتاريخ 15/11/2016 : انتفاء جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة عند عدم تحقق الركن العلني والمادي
Principe juridique
- لا يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا تناولت المحكمة عناصر الإثبات المعروضة عليها وخلصت، في نطاق سلطتها التقديرية، إلى تكييف النزاع تكييفا مدنيا بما ينفي قيام عناصر المخالفة الجزائية.
- يتطلب قيام جنحة الفصل 226 مكرر ثبوت الركنين المادي والعلني، ولا يكفي مجرد الادعاء بصدور عبارات مخلة ما لم يثبت تحقق العلنية وفق المفهوم القانوني المعتمد لتجريم الفعل.
- يكون التعليل معيبا إذا أغفل القرار المنتقد عناصر إثبات جوهرية من شأنها، عند اعتمادها، أن تؤثر في تقدير قيام أركان الجريمة، بما يجعل النتيجة التي انتهى إليها غير مؤسسة على استقراء كامل لحجج الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 226 مكرر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.