Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28211 بتاريخ 10/11/2016 : رفض الاستئناف شكلا يكون خارقا للقانون متى ثبت تسجيله داخل الأجل القانوني بوصل الاستئناف
Principe juridique
- رفض الاستئناف شكلا يعد خرقا للقانون متى ثبت من أوراق الملف أن الاستئناف وقع تسجيله داخل الأجل القانوني.
- وصـل الاستئناف باعتباره وثيقة إجرائية ينهض حجة على احترام ميعاد الطعن ما لم يثبت ما يفنده.
- ثبوت وجود استئناف مودع في الأجل يوجب على محكمة الاستئناف التعهد بنظر الطعن موضوعا ولا يسوغ لها القضاء بعدم قبوله شكلا.
Textes appliqués
- الأجل القانوني autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.