Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28211 بتاريخ 10/11/2016 : رفض الاستئناف شكلا يكون خارقا للقانون متى ثبت تسجيله داخل الأجل القانوني بوصل الاستئناف

J P 28211/201610 novembre 2016

Principe juridique

  1. رفض الاستئناف شكلا يعد خرقا للقانون متى ثبت من أوراق الملف أن الاستئناف وقع تسجيله داخل الأجل القانوني.
  2. وصـل الاستئناف باعتباره وثيقة إجرائية ينهض حجة على احترام ميعاد الطعن ما لم يثبت ما يفنده.
  3. ثبوت وجود استئناف مودع في الأجل يوجب على محكمة الاستئناف التعهد بنظر الطعن موضوعا ولا يسوغ لها القضاء بعدم قبوله شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.