Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45.974 بتاريخ 15/11/2010 : انتفاء جريمة التدليس عند عدم ثبوت تعمد الخداع المؤثر في الرضا

J P 45/201015 novembre 2010

Principe juridique

  1. تتولى دائرة الاتهام في نطاق ما يخوله لها الفحل 16 من ام اج تدارك الإخلالات القانونية المتصلة بتكييف الأفعال وتحديد التهم دون أن تتقيد بما ورد بقرار ختم البحث متى كان ذلك لازما لضمان صحة الإجراءات.
  2. لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا ثبت تعمد استعمال وسائل احتيالية من شأنها خداع المجني عليه وإحداث غلط حاسم في رضاه، أما مجرد الادعاء بعدم العلم بمضمون محرر ممضى دون قيام قرائن كافية على الخداع فلا يكفي لقيام أركانها القانونية.
  3. يستوجب نقض قرار حفظ تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس قيام مطاعن جدية تمس سلامة التعليل أو تطبيق القانون، فإذا استخلصت الدائرة من مجموع الأبحاث انعدام قرائن الإدانة استخلاصا سائغا فإن الطعن يكون غير مؤسس.

Textes appliqués

  • العامل 131 من م ا ح-الفصول 172 ، 175 176 محام ج-الفخر 283 م م ج-الفحل 16 من ام اج-العمل 199 تمام اج-مقتضيات العمل 51 محام إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.