Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29552 بتاريخ 24/04/2015 : لا يترتب بطلان الإجراءات عند تعارض محاضر الأبحاث إلا بعد استنفاد وسائل الإثبات التي يجيزها القانون لإزالة التضارب
Principe juridique
- يجيز القانون دحض ما ورد بالمحاضر والتقارير بإثبات مكتوب أو بشهادة الشهود، بما يجعل البيانات الواردة بها قابلة للمناقشة ولا تُعامل كحجية مطلقة تمنع التثبت من صحتها.
- إذا شابت محاضر الأبحاث تناقضات جوهرية في معطياتها الزمنية أو الإجرائية، تعيّن على محكمة الموضوع استجلاء الحقيقة باستعمال وسائل التحقيق المتاحة قانونا قبل ترتيب البطلان.
- يُعدّ إغفال محكمة الموضوع تمكين الدفاع من وسائل الإثبات التي يقرّها القانون لإزالة التضارب في محاضر الأبحاث خرقا لمقتضيات المحاكمة العادلة ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 154-الفصل 143 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.