Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29552 بتاريخ 24/04/2015 : لا يترتب بطلان الإجراءات عند تعارض محاضر الأبحاث إلا بعد استنفاد وسائل الإثبات التي يجيزها القانون لإزالة التضارب

J P 29552/201524 avril 2015

Principe juridique

  1. يجيز القانون دحض ما ورد بالمحاضر والتقارير بإثبات مكتوب أو بشهادة الشهود، بما يجعل البيانات الواردة بها قابلة للمناقشة ولا تُعامل كحجية مطلقة تمنع التثبت من صحتها.
  2. إذا شابت محاضر الأبحاث تناقضات جوهرية في معطياتها الزمنية أو الإجرائية، تعيّن على محكمة الموضوع استجلاء الحقيقة باستعمال وسائل التحقيق المتاحة قانونا قبل ترتيب البطلان.
  3. يُعدّ إغفال محكمة الموضوع تمكين الدفاع من وسائل الإثبات التي يقرّها القانون لإزالة التضارب في محاضر الأبحاث خرقا لمقتضيات المحاكمة العادلة ويوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.