Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29396 بتاريخ 15/11/2016 : انتفاء جريمة تخليص شخص من السلطة عند عدم ثبوت عمل مادي مساعد على الفرار
Principe juridique
- تقدير توافر عناصر الجريمة من حيث قيام الركن المادي يستلزم ثبوت صدور فعل إيجابي منسوب للمتهم من شأنه أن يساهم في تخليص الغير من السلطة، ولا يكفي في ذلك مجرد حضور المتهم أو تزامن سلوكه مع فرار الغير دون عمل مادي مساعد.
- انتفاء القرائن المؤكدة على ضلوع المتهم في فعل الغير يمنع قانونا من إسناد المساهمة في الجريمة إليه، ويترتب عنه عدم قيام عناصر الإحالة التي يتوقف عليها ثبوت الجريمة.
- لا تقوم شبهة الخطأ في تطبيق القانون على محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على استخلاص سائغ من أوراق الملف يفيد عدم قيام أي عمل مادي منسوب للمتهم يوازي تعمد الغير الفرار، لأن ذلك يدخل في نطاق تقديرها لعناصر النص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 1 من الأمر المؤرخ في 1942/7/9 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.