Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29149/29120/29107 بتاريخ 17/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الوقائع متى استند الحكم إلى تعليل كاف له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص وسائل الإثبات ثبوتا أو نفيا متى كان الرأي معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة دون خطأ أو تحريف.
- تتحقق جريمة تزوير شيك على معنى الفصل 411 مكرّر من المجلة التجارية بمجرد انشاء الشيك تدليسا على صاحبه، ويكفي لقيامها ثبوت العناصر المادية المستخلصة من الأبحاث والاختبارات دون اشتراط تأويل يخالف الحجج الفنية المعتمدة.
- قيام المشاركة الجزائية يقتضي صدور أفعال ذات طبيعة إيجابية تترجم نشاطا ماديا من الشريك وتندرج ضمن إحدى الصور المادية التي نص عليها القانون، مع لزوم إبراز العلاقة السببية بين الفعل الأصلي المعاقب عنه وفعل الشريك.
- السهو عن ذكر بعض البيانات التعريفية بالقرار لا يرتب البطلان متى كانت هوية المتهم ثابتة لا نزاع فيها، كما أن الغلط في ذكر النص القانوني المنطبق لا ينال من سلامة الإجراءات متى وقع التعريف بالجريمة المعينة بما يميزها عن غيرها.
Textes appliqués
- الفصلين 32 من م ج-الفصلين 264/258/32 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 411 مكرر ق ج-الفصلين 69 و 199 من م إ ج-الفصل 411 مكرر من م ت-الفصل 329 و 264 م ج-الفصل 32 من م ج-الفصل 104 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 119 من م إ ج-الفصل 119 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 411 من ق ج-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفضول 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة-الفقرة الثانية من الفصل 119-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.