Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29584 بتاريخ 21/11/2016 : لا يجوز إسناد مسؤولية حادث المرور إلى أحد الطرفين عند تعذر تحديد نقطة الاصطدام دون إعمال القرائن القانونية المقررة لتوزيع المسؤولية
Principe juridique
- لا يكون تعليل محكمة الموضوع سائغا إذا بُني على تحريف جوهري لمضمون شهادة معتمدة في ملف الدعوى أو على إغفال الجزء الحاسم منها بما يؤدي إلى نتيجة قانونية مغايرة لما تفيده عناصر الإثبات.
- عند تعذر الجزم من محاضر الأبحاث بتحديد نقطة الاصطدام بما يجعل تحديد المسؤولية محل تردد، يتعين على المحكمة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بتوزيع المسؤولية وعدم تحميل أحد الأطراف كامل المسؤولية دون سند فني أو قانوني حاسم.
- يعد الحكم خارقا للقانون وموجبا للنقض متى انتهى إلى إسناد المسؤولية على نحو لا يستقيم مع معطيات البحث المعتمدة ويُهمل عنصرًا مفصليًا كان من شأنه توجيه التكييف القانوني للمسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 90 م ط autres décisions
- الفصل 123 م التامين autres décisions
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.