Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48607 بتاريخ 24/11/2016 : رفض الطعن بالتعقيب إذا انصب على مناقشة سلطة دائرة الاتهام في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني محدد

J P 48607/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لدائرة الاتهام في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة ثبوتا أو نفيا متى كان تعليلها كافيا ومؤديا إلى النتيجة دون خطأ أو تحريف.
  2. تقدير مدى احترام أجل الإيقاف التحفظي المنصوص عليه بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية يتم بالتحقق من عدم تجاوز الآجال القانونية قبل الإحالة على دائرة الاتهام طبق حالات التمديد المقررة قانونا.
  3. الطعن بالتعقيب المؤسس على عبارات عامة من قبيل خرق في القانون أو ضعف في التعليل دون تدعيمها بتوضيح أسباب الطعن ومؤيداته يعد مبهما ومجردا عن الأسباب الموجبة للقبول مما يقتضي رفضه.
  4. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في المطاعن المثارة لديها ولا تتصدى من تلقاء نفسها إلا لما يتصل بالنظام العام فإذا استوفى القرار جميع مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا موجبا للنقض لفائدة النظام العام تعين الإبقاء عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.