Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45598 بتاريخ 24/11/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا ورد مبهما غير مدعم بأسباب مفصلة
Principe juridique
- لا تخضع لمحكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتمحيص الأدلة ثبوتا أو نفيا وانتقاء ما يقنع الوجدان متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومقتبسا من الأوراق الثابتة بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها دون خطأ أو تحريف.
- يعد مطلب الطعن بالتعقيب مبهما ويستوجب الرفض إذا اقتصر على نعتي خرق القانون أو ضعف التعليل دون زيادة توضيح ذلك بمستندات الطعن بما يبين أوجه الخلل المدعى به.
- ليس لمحكمة التعقيب أن تنظر إلا في حدود ما يثار لديها من مطاعن ولا تثير من تلقاء نفسها إلا ما تعلق بالنظام العام متى كان القرار قد استوفى مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.