Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49780 بتاريخ 29/11/2016 : انعدام حق الاستئناف لغير القائم بالحق الشخصي المقبول طبق شروطه

J P 49780/201629 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يثبت حق استئناف قرار ختم البحث إلا لمن خولهم القانون ذلك على وجه الحصر، ويعدّ التحقق من صفة المستأنف في هذا الحق من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة إثارتها ولو من تلقاء نفسها.
  2. لا يكفي مجرد تقديم مطلب في القيام على المسؤولية الخاصة لمباشرة حقوق القائم بالحق الشخصي، بل يشترط أن يتقدّم بمطلب في القيام بالحق الشخصي لدى قاضي التحقيق وأن يصدر هذا الأخير قرارا بقبوله حتى يترتب له ما يلازم ذلك من حقوق إجرائية ومنها الإعلام بقرار ختم البحث وإمكانية استئنافه.
  3. مخالفة محكمة القرار لهذه القواعد بقبول استئناف أو النظر فيه دون توفر الصفة القانونية تعدّ خرقا للقانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.