Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51694 بتاريخ 29/11/2016 : تقصير دائرة الإتهام في الأبحاث يتحقق عند تجاهل طلبات التحقيق الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة

J P 51694/201629 novembre 2016

Principe juridique

  1. ينحصر الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام في الحدود التي رسمتها أحكام الفصول 258 و 259 و 260 من م إج، ولا يوجّه إلا إلى العيوب الشكلية أو إلى ما تضمن تقصيرا في الأبحاث على معنى الفقرة الأولى من الفصل 116 من م إ ج أو إلى ما كان غير مستوف لشرائط الفصل الثاني.
  2. تلتزم دائرة الإتهام بصفتها دائرة إستقرائية إستئنافية بالتحري عن الحقيقة وإجراء الأبحاث اللازمة دون توان، ولها الإذن بإجراء أبحاث تكميلية بواسطة احد مستشاريها او قلم التحقيق كلما كان ذلك لازما لتكوين قناعتها القانونية.
  3. يعد تجاهل دائرة الإتهام للطلبات الجوهرية الرامية إلى مكاتبة جهة إدارية أو حجز أصل وثيقة أو إجراء اختبارات بشأنها تقصيرا في الأبحاث، ويجعل ما انتهت إليه مؤسسا على أسباب منقوصة وسابقة لأوانها بما يوجب نقض القرار.
  4. يترتب عن عدم بيان هوية ممثل النيابة العمومية بالقرار خرق موجب الفصل 168 من م إ ج ويقوم به عيب شكلي يبرر نقض القرار عند قيامه.

Textes appliqués

  • الفصول 112 و 114 و 168 من م إ ج-الفصول 172 و175و176 و177 من م ج-الفصول 258 و 259 و 260 من م إج-الفصل 116 من م إ ج-الفصل الثاني-الفصل 50-الفقرة الثالثة من الفصل 116 من م إج-الفصل 168 من م إ ج-الفصلين المذكورين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.