Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29331 بتاريخ 01/12/2016 : ضمّ العقوبة لا يكون منتجا لآثاره إلا إذا تعلّق بعقاب محكوم به من أجل نفس الجريمة
Principe juridique
- ضمّ العقوبة لا محلّ له إذا لم يكن الحكم السابق قد تضمّن عقابا صادرا من أجل نفس الجريمة المقضي بها في الحكم اللاحق، لأن شرط الضمّ هو وحدة الجريمة موضوع العقاب المراد ضمّه.
- إذا انحصر الضمّ في عقاب عن جريمة بعينها ولم يشمل كامل العقاب المحكوم به في حكم آخر، فإن الخطأ في الإشارة إلى ضمّ غير قائم لا يؤثر في تنفيذ العقاب المحكوم به ولا ينقص منه طالما بقيت مدة العقاب المستوجب للتنفيذ غير متغيرة.
- لا موجب لنقض القرار إذا استوفى مقوماته الأساسية ولم يتضمن خللا إجرائيا من شأنه أن يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.