Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35303 بتاريخ 01/12/2016 : تقدير مرجع النظر الجزائي يكون بالرجوع إلى قيمة ما يستوجب ترجيعه لضبط مقدار الخطية

J P 35303/20161 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يخضع لحرية قاضي الموضوع ولا رقابة عليه طالما كان قضاؤه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.
  2. تحديد مرجع النظر الحكمي في جريمة الفصل 277 من م ج يقتضي ضبط قيمة ما يستوجب القضاء بترجيعه لارتباط مقدار الخطية بتلك القيمة بما يجعله من المسائل المتصلة بالنظام العام.
  3. لا تنعقد حالة إحالة النزاع على الدوائر المجتمعة طبق الفصل 273 من م إ ج إلا إذا كان الخلاف بين محكمة التعقيب ومحكمة الإحالة حول مسألة قانونية وقع فيها خرق القانون أو سوء تطبيقه أو الإخلال بقاعدة تهم النظام العام دون أن يشمل ذلك الخلاف المتعلق بشرح الوقائع أو إبرازها أو بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.