Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30358 بتاريخ 01/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع متى استندت الإدانة إلى عناصر إثبات سائغة
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب المبني على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على عناصر إثبات سائغة تكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- متى تضمن ملف الدعوى قرائن متضافرة واعترافات أو شهادات تؤيد نسبة الفعل الجرمي إلى المتهم، فإن التمسك بتأويل مغاير للوقائع لا يصلح سببا للطعن، لكون محكمة التعقيب تراقب سلامة التطبيق القانوني لا إعادة بناء القناعة الواقعية.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب في الأصل تخطئة الطاعن بالمال المؤمن عملا بالمقتضى الإجرائي المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 264 من م ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.