Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30689 بتاريخ 01/12/2016 : قصور التعليل عند استبعاد الإقرار السابق دون موازنته بقرائن البراءة

J P 30689/20161 décembre 2016

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتيجة القانونية نفيا أو إثباتا للتهمة بشرط أن يبنى ذلك على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. يكون الحكم قاصرا عن التسبيب موجبا للنقض إذا اقتصر على اعتماد قرائن البراءة دون التعرض لما ورد بالملف من قرائن إدانة قوية وثابتة والموازنة بينها، ولا سيما عند استبعاد أقوال سابقة متواترة دون بيان ما يبرر طرحها.
  3. يجعل من التعليل غير المستساغ أن يبنى نفي التهمة على تراجع صادر في مرحلة لاحقة مع إغفال ما سبق ذلك من تصريحات متواترة مؤيدة لقرائن موضوعية دون مناقشتها ضمن تسبيب الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.