Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27025 بتاريخ 01/12/2016 : قيام جريمة إشغال الطريق العام يقتضي ثبوت الصبغة العمومية للطريق بملف الدعوى
Principe juridique
- قيام جريمة إشغال الطريق العام دون رخصة يفترض أن يكون محل الفعل طريقا عاما بالمعنى القانوني بما يجعل الصبغة العمومية ركنا جوهريا لا تقوم الجريمة بدونه.
- الطرق المخصصة لمرور العموم تندرج ضمن ملك الدولة العمومي للطرقات وفق التشريع المنظم له بما يقتضي التثبت من اندراج الطريق موضوع النزاع ضمن هذا الملك لتكوين ركن العمومية.
- إذا لم يتضمن ملف الدعوى ما يدعم الصبغة العمومية للطريق تعين على محكمة الموضوع البحث في هذا العنصر قبل الفصل وإلا عد حكمها قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصلين 315 و 321 من م ج autres décisions
- الفصل 321 من م ج autres décisions
- القانون عدد 17 المؤرخ في 1986/03/07 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.