Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29549 بتاريخ 16/11/2016 : فساد التعليل في الإدانة عند بناء التهديد على شهادة غير مستوفية لإجراءات تلقيها وغير مطابقة لموضوع الواقعة
Principe juridique
- يكون القرار فاسد التعليل مستوجبا للنقض إذا اعتمد في الإدانة على شهادة لم تتفطن محكمة الموضوع إلى القوادح المثارة بشأنها ولم تستوف إجراءات تلقيها القانونية على الوجه الذي يتيح مراقبة سلامة الاستدلال بها.
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ما لم يثبت القصد في جدية التهديد بما يفيد مضي الفاعل قدما نحو تنفيذه، ويترتب على إغفال محكمة الموضوع بحث هذا العنصر المعنوي فساد التعليل.
- تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة في مخالفة قانون المساجد يكون سليما متى استند إلى ما يفيد القيام بشؤون البيت والتصرف فيه دون وجه قانوني على نحو يمس بهدوء المساجد ويحدث البلبلة، ولا يعيب القرار عدم الالتفات إلى شهادات خطية لاحقة إذا ثبت عدم جديتها أو عدم صلتها بنقض ما ورد بمحضر البحث.
Textes appliqués
- الفحول 63 حمام اج-القتل 93 فقرة 2 سام م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.