Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30738 بتاريخ 07/12/2016 : لا يمتد منع الجمع بين الدعويين المدنية والزجرية إلى دعوى التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن الجريمة إذا كانت مغايرة في موضوعها للدعوى المدنية السابقة

J P 30738/20167 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يترتب عن سابقة رفع دعوى مدنية إلا استبعاد الدعوى المدنية أمام القضاء الزجري في حدود ما يندرج ضمن نطاق الفصل 7 م إ ج، دون أن يمتد ذلك إلى طلبات مدنية مغايرة في موضوعها أو مداها.
  2. الدعوى المدنية التي موضوعها إبطال كتب وعد البيع واسترجاع مبلغ لا تمنع من سماع دعوى تعويض مرتبطة بالجريمة متى تضمنت فروعا مغايرة تتجاوز مجرد استرجاع المال المدفوع لتشمل جبر الضرر المعنوي الناشئ عن الفعل الجرمي.
  3. متى كانت الإدانة الجزائية ثابتة وكانت الدعوى المدنية مقبولة شكلا، فإن ذلك يرتب حقوقا مدنية لفائدة القائم بالحق الشخصي يتعين على المحكمة ترتيبها، ويعد رفضها بناء على تأويل غير سليم للفصل 7 م إ ج خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.