Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30287 بتاريخ 08/12/2016 : عدم قيام جريمة بيع وتوزيع مؤلفات محجرة دون ثبوت سبق التحجير
Principe juridique
- لا تقوم جريمة بيع وتوزيع مؤلفات محجرة إلا إذا ثبت قانونا أن المصنف محل التتبع سبق تحجيره بقرار أو إجراء نافذ.
- عبء إثبات التحجير يظل ملقى على جهة التتبع، فإذا خلت الأوراق مما يفيد قيام التحجير تعين استبعاد التجريم.
- الطعن بالتعقيب المؤسس على مجرد دعوى مخالفة القانون دون بيان وجه المخالفة يظل فاقد السند ويتجه رده.
Textes appliqués
- محكمة التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.