L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/311312 · 20/12/2010

قرار تعقيبي عدد 311312 بتاريخ 20 ديسمبر 2010 : بطاقات الإلزام

  20 ديسمبر 2010 قرار تعقيبي عدد 311312  قابض المالية بأريانة / محمد  حيث يعيب نائب المعقب على محكمة الاستئناف قضاءها بإلغاء بطاقة الإلزام بحجة خلوها من هوية قابض المالية الذي أصدرها والحال أن أحكام الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية اكتفت باشتراط صدور بطاقة الإلزام عن القابض المختص ترابيا وإكسائها بالصبغة التنفيذية من قب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.