Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30211 بتاريخ 08/12/2016 : وجوب ضم الإجراءات عند اتحاد الفعل بما يمنع تعدد العقاب عن نفس الفعلة

J P 30211/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يندرج ضمّ العقوبات المنصوص عليه بالفصل 56 من م ج إلا في صورة تعدد الجرائم المتباينة التي يعاقب لأجل كل واحدة منها بانفرادها، ولا يُتخذ وسيلة لمعالجة حالة اتحاد الفعل والفاعل التي تقتضي توحيد التتبع.
  2. إذا كانت الإجراءات منشورة في قضيتين متحدتين في الموضوع والأطراف بما يفيد اتحاد الفعل، فإن الفصل 131 من م ا ج يخول للمحكمة الإذن بضم الإجراءات توحيدا للتتبع متى اقتضت الظروف ذلك، ويعد إغفال هذا الضم خرقا للقانون.
  3. ضمّ العقاب لا ينفي قيام تتبع وعقاب سابقين، فإذا ترتب عن الفصل في ملفين منفصلين عن نفس الفعلة إقرار عقوبتين ثم ضمّهما لاحقا، فإن ذلك يبقى مؤديا إلى مقاضاة المتهم مرتين من أجل نفس الفعلة بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.