Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1016 بتاريخ 09/12/2016 : يرفض مطلب التعديل بين المحاكم عند انتفاء التنازع السلبي الحقيقي
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعديل بين المحاكم شكلا إلا إذا قام تنازع سلبي حقيقي بين محكمتين ترتب عنه تعطيل واضح لسير العدالة ولم توجد وسيلة قانونية بديلة لرفع الإشكال سوى تدخل محكمة التعقيب بإبطال أحد القرارين المتصل بهما القضاء.
- ينتفي موجب التعديل إذا كان الخلل ناشئا عن توجيه ملف التتبع غلطا إلى محكمة غير معنية، لأن معالجة الوضع تتم بإرجاع الملف إلى مصدره ليتخذ القرار المناسب دون حاجة إلى ترجيح قرار على آخر أو إبطال أحدهما.
- تخلي كل محكمة عن النظر لسبب مستقل ومقبول قانونا لا ينشئ بذاته تنازعا سلبيا يبرر التعديل، ما لم يؤد ذلك إلى استحالة تعيين مرجع النظر وإلى تعطيل حقيقي لمرفق القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.