Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30474 بتاريخ 13/12/2016 : انتفاء الركن المادي لجريمة الإعداد لمغادرة التراب التونسي بحرا بدون رخصة عند غياب التغرير أو التسهيل للغير

J P 30474/201613 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة تكوين وفاق بهدف الإعداد وتحضير مغادرة التراب التونسي بحرا بدون رخصة إلا إذا ثبت توافر فعل التغرير أو التسهيل للغير مقابل مبالغ مالية لعملية الإبحار خلسة باعتباره مناط تحقق الركن المادي للجريمة.
  2. مجرد الاتفاق بين مجموعة من الأشخاص على القيام بعملية إبحار خلسة بمساهمة الجميع ماليا وفي الأدوار لا ينهض تقاررا على معنى الفصول المنظمة لجريمة التغرير أو التسهيل ما لم يتجه النشاط إلى الغير على وجه الاستغلال المالي.
  3. تقدير محكمة الموضوع لانتفاء الركن المادي للجريمة عند اقتصار الوقائع على تقارر بين المعنيين دون ثبوت التغرير أو التسهيل للغير يعد تطبيقا سليما للنص الجزائي ولا يعيبه الادعاء بضعف التعليل متى كان التعليل مستمدا من مظروفات الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 41 من القانون المؤرخ في 2004/5/31-الفصول 38 و 39 و 41 من المرسوم ع 6 دد لسنة 2004-الفصول 38 و 39 و 40 و 41 من المرسوم عدد لسنة 2004-القانون 40دد لسنة 1975 المؤرخ في 1975/5/14-المرسوم عدد لسنة 2004 المؤرخ في 2004/2/3 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.