21 جوان 2010
قرار تعقيبي عدد 310673
شركة **** / قابض المالية ببومهل
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** نيابة عن المعقبة المذكورة أعلاه، والمرستم بكتابة المحكمة بتاريخ 6 أكتوبر 2009 تحت عدد 310673 طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 73574 بتاريخ 10 ديسمبر 2008 والقاضي : بقبول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.