Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72956 بتاريخ 06/02/2019 : استبعاد الشهادة متى لم تطمئن المحكمة لانسجامها
Principe juridique
- يكرّس القانون الجزائي مبدأ حرية الإثبات ووجدان القاضي بما يخول لقاضي الموضوع بناء اقتناعه على ما يراه مقنعا من أدلة وقرائن دون ترتيب مسبق لقيمتها الثبوتية، على أن يكون ذلك معللا تعليلا سليما ومؤسسا على حجج مشروعة نوقشت أمام المحكمة.
- تقدير حجية الشهادة وتمحيص انسجامها وتطابقها واستخلاص ما يترتب عنها من نتائج يبقى من مشمولات قاضي الأصل ضمن سلطته التقديرية، ولا تخضع هذه المسائل لرقابة محكمة التعقيب ما دامت المحكمة قد بنت قضاءها على استقراءات سائغة من أوراق الملف.
- لا يلزم في استبعاد الشهادة أن يكون ذلك مؤسسا حصرا على قيام قدح قانوني، إذ يجوز للمحكمة طرحها متى لم تطمئن إلى مضمونها لتعارضها أو لقيام ما يثير الريب حول صدقيتها بما يجعل التعويل عليها غير منتج في الإثبات.
- إذا لم تتساند وسائل الإثبات وتضافرها وانتهت المحكمة إلى قيام الريب والشك في الواقعة، تعيّن إعمال قاعدة أن الشك ينتفع به المتهم ورفض الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.