Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68972 بتاريخ 20/02/2018 : لا يبطل التتبع من أجل إصدار شيك بدون رصيد لمجرد عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ التنبيه المسبق إذا ثبت توجيه الإعلام وفق الأجل القانوني

J P 68972/201820 février 2018

Principe juridique

  1. إجراء التنبيه الكتابي المسبق للساحب قبل تحرير شهادة عدم الخلاص يعد من الضمانات الإجرائية المرتبطة بالتتبعات الناشئة عن إصدار شيك بدون رصيد، ويقدّر القاضي مدى تحقق هذا الإجراء من خلال ما يفيد توجيه إعلام بالسداد داخل الأجل القانوني.
  2. خلو الملف مما يثبت إبلاغ الساحب بواسطة إحدى الرسائل المنصوص عليها لا يفضي بذاته إلى بطلان إجراءات التتبع متى ثبت أن البنك وجّه إعلاما يتضمن دعوة لتوفير الرصيد ومنح الساحب المهلة القانونية دون تسوية.
  3. الخلل الشكلي في وسيلة الإثبات لا يكتسب وصف الإخلال الإجرائي الجوهري الموجب للبطلان إلا إذا ترتب عنه حرمان فعلي للساحب من فرصة التسوية داخل الأجل القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 471 م ت-الفصل 410 بالتامات-منشور البنك المركزي ع 94 عدد المؤرخ في 2007/6/25 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.