Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6898 بتاريخ 06/02/2019 : عدم بطلان إجراءات التتبع عند ثبوت إعلام الساحب بضرورة الخلاص داخل الأجل القانوني

J P 6898/20196 février 2019

Principe juridique

  1. عدم تضمّن الملف ما يفيد ابلاغ الساحب التنبيه المسبق بالدفع الموجه اليه بواسطة احدى الرسائل المنصوص عليها بالفصل 480 ثالثا لا يعيب اجراءات التتبع متى ثبت أن البنك المسحوب عليه قام بتوجيه اعلاما له يفيد بضرورة الخلاص وتوفير الرصيد بحسابه البنكي داخل الأجل القانوني.
  2. تقدير جوهرية الإخلال الإجرائي يرتبط بمدى ما يترتب عنه من حرمان فعلي من فرصة تسوية الوضعية المالية داخل الأجل القانوني والنجاة من التتبع الجزائي، فإذا انتفى هذا الحرمان فلا يقوم موجب البطلان.
  3. متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا وسليما في اعتبار إجراء الإعلام الموجّه للساحب كافيا لتحقيق غاية الفصل 480 ثالثا فإن ما يثار من مخالفة القانون يغدو غير وجيه ويتعين رفضه.

Textes appliqués

  • الفصل 480 ثالثا-منتور البنك المركزي 2002-10 عدد 2002/6/250-الفصل 10 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.