Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72270 بتاريخ 05/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتخلفه عن الحضور لتسلمها وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء.
- اعتماد وسيلة استدعاء تترك أثرا كتابيا يعد شرطا كافيا لتفعيل جزاء السقوط متى تلا ذلك عدم القيام بالإجراءات التي أوجبها الفصل 261. م.ا.ج خلال الأجل المحدد.
- سقوط الطعن بالتعقيب هو جزاء شكلي يحول دون نظر محكمة التعقيب في أسباب الطعن متى استوفت المحكمة شروطه الإجرائية المنصوص عليها قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.