27 ديسمبر 2010
قرار تعقيبي عدد 311175
الإدارة العامة للأداءات
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المعقبة المذكورة أعلاه بتاريخ 29 أفريل 2010 والمرسم بكتابة المحكمة تحت عدد 311175 طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 9 ديسمبر 2009 تحت عدد 81842 القاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا و إقرا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.