Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75913 بتاريخ 12/02/2019 : حجية قرار دائرة الاتهام تمنع محكمة الحكم من تصحيح خطئه عند عدم تعقيبه في الآجال القانونية
Principe juridique
- لا يجوز التمسك بخطأ منسوب إلى قرار صادر عن دائرة الاتهام أمام محكمة الحكم إذا لم يقع تعقيب ذلك القرار منذ صدوره وفي الآجال المخولة لذلك قانونا.
- اتصال قرار دائرة الاتهام بحجية الشيء المقضي فيه يرتب عدم إمكان إعادة النظر فيه أو تصحيح ما شابه من خطأ من قبل محكمة الحكم.
- يرد مطلب التعقيب إذا تأسس على مطعن قانوني يقتضي مسبقا الطعن في قرار سابق اكتسب حجية الشيء المقضي فيه ولم يقع تعقيبه في آجاله.
Textes appliqués
- الفصل 5 من قانون المخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.