Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75913 بتاريخ 12/02/2019 : حجية قرار دائرة الاتهام تمنع محكمة الحكم من تصحيح خطئه عند عدم تعقيبه في الآجال القانونية

J P 75913/201912 février 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز التمسك بخطأ منسوب إلى قرار صادر عن دائرة الاتهام أمام محكمة الحكم إذا لم يقع تعقيب ذلك القرار منذ صدوره وفي الآجال المخولة لذلك قانونا.
  2. اتصال قرار دائرة الاتهام بحجية الشيء المقضي فيه يرتب عدم إمكان إعادة النظر فيه أو تصحيح ما شابه من خطأ من قبل محكمة الحكم.
  3. يرد مطلب التعقيب إذا تأسس على مطعن قانوني يقتضي مسبقا الطعن في قرار سابق اكتسب حجية الشيء المقضي فيه ولم يقع تعقيبه في آجاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.