قرار تعقيبي عدد 311658 بتاريخ 17 أكتوبر 2011
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطية المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه.
وبعد الإطلاع على الحكم المطعون فيه الذي تفيد وقائعه أن المعقب خضع بموجب نشاطه في صناعة وبيع الأقمشة إلى مراج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.