Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54384 بتاريخ 13/02/2019 : قيام محاولة السرقة عند الشروع في التنفيذ وتوقف الفعل لسبب خارجي
Principe juridique
- تتحقق جريمة محاولة السرقة متى انطلقت الأفعال المادية في التنفيذ على نحو يبرز للخارج اتجاها إجراميا نحو الاستيلاء ولو لم تكتمل النتيجة الإجرامية.
- لا ينتفي التجريم في المحاولة إلا إذا ثبت عدول تلقائي عن تنفيذ الجريمة، أما توقف الفعل بسبب تدخل خارجي فيبقي على قيام المحاولة الموجبة للعقاب.
- لمحكمة الأصل أن تستخلص توفر أركان محاولة السرقة من تساند القرائن والأدلة وتضافرها بما يكوّن وجدانها الباطني على ثبوت الإدانة، ويكون الطعن غير قائم إذا لم يبين خللا قانونيا مؤثرا في هذا الاستخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 59-الفصل 258-الفصل 264-قانون 12 جوان 1969 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.