Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7560 بتاريخ 15/02/2019 : اتحاد الجريمة القمرقية مع الجريمة الصرفية عند تهريب العملة دون اذن قانوني
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة محكمة الأصل في الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون تعليل الحكم سليما وموجبا لرد الطعن متى استندت محكمة الأصل إلى أدلة ثابتة بأوراق الملف وكان تسبيبها مستساغا وخاليا من خطإ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
- لا يمنع خضوع العملة لنظام الصرف المنظم بالقانون عدد 18 لسنة 1976 من اعتبار تهريبها دون اذن قانوني موجبا للمساءلة على أساس الجريمة القمرقية مع الجريمة الصرفية متى تماهت عناصرهما في الفعل الواحد.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده طبق احكام .م. .. ج.-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-احكام الفصل 150 من مجلة الاجراءت الجزائية-الفصل 150 وما بعده من م.ا.ج.-القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 76 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية-الفصل 40 من القانون المذكور-الفصول 132 131 من م.ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.