Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73981 بتاريخ 18/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقييم الأدلة

J P 73981/201918 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى جاء الحكم معللا تعليلا مستساغا.
  3. تسليط العقاب المناسب يبقى من الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع متى تأسس قضاؤها على تعليل حسن ومقبول التسبيب وفي إطار تطبيق صحيح للقواعد القانونية والأصولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.