قرار تعقيبي عدد 310617 بتاريخ 15 جويلية 2011
الإدارة العامة للأداءات / شركة ن.ب.ع
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 3 جوان 2009 في القضية عدد 74272 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به.
وبعد الإطلاع على وقائع القضية التي تفيد أنّ المعقب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.