Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83889 بتاريخ 25/02/2019 : عدم قبول الدفع الجديد المتعلق بمسؤولية الحادث أمام محكمة التعقيب

J P 83889/201925 février 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تثير لأول مرة منازعة في أساس المسؤولية متى ثبت أنها لم تعرض على محكمة الموضوع، لكونها دفعا جديدا يتجاوز نطاق رقابة التعقيب المحدود في مراقبة حسن تطبيق القانون في حدود ما أثير أمام محكمة الأصل.
  2. تقدير نتائج الاختبار الطبي واعتمادها أو رفض طلب إعادته يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان الاختبار سليما علميا وتقنيا وكانت المحكمة قد عللت اختيارها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع.
  3. لا يعد الحكم قضاء بأكثر من الطلب متى ثبت أن المدعي قد حرر دعواه بتحوير طلباته أو الزيادة فيها أثناء تبادل التقارير وقبل تعيين القضية لجلسة المرافعة، إذ تكون المحكمة قد قضت في حدود الطلبات الأخيرة.

Textes appliqués

  • الفصل 89 م ت-الفصل 140 م ت-الفصل 175 م م م ت "سادسا"-الفصل 84 من م م م ت-الفصل 83 م م م autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.