Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74923 بتاريخ 04/03/2019 : انعدام التأمين وقت الحادث ينفي الضمان دون التقيد بإجراءات استثناء الضمان
Principe juridique
- انعدام التأمين مطلقا وقت تحقق الضرر يخرج عن صور انفساخ التأمين أو تعليق نفاذه ولا يخضع لإجراءات التمسك باستثناء الضمان المقررة لهذه الصور.
- يحق لشركة التأمين، متى ثبت أن عقد التأمين لم يدخل حيز النفاذ عند حصول الضرر، التمسك بعدم تحملها المسؤولية المدنية دون تقييد ذلك بإجراءات إعلام أو آجال خاصة باستثناء الضمان.
- اعتماد محكمة الموضوع على فرضية تجديد ضمني لعقد التأمين رغم عدم ثبوت وجود عقد سابق يشكل تحريفا للوقائع يعيب قرارها ويوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.