Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71148 بتاريخ 05/03/2019 : انتفاء المسؤولية الجزائية عن المشاركة في السرقة عند غياب قرائن قوية وادلة قاطعة على الانخراط في المشروع الاجرامي
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس على الشك والتخمين وإنما تبنى على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة قاطعة وقرائن قوية تحيط بالفعل وظروفه إحاطة تامة.
- تقدير محكمة الموضوع لوجود أو عدم وجود قرائن قوية وأدلة قاطعة على انخراط المتهم في الجريمة يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى عللت قضاءها تعليلا سائغا قائما على تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإثبات والنفي.
- الطعن بالتعقيب الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها دون بيان خرق للقانون أو فساد في التعليل يعد جدلا موضوعيا لا تملك محكمة التعقيب بسط رقابتها عليه.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.