Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69471 بتاريخ 13/03/2019 : انعدام الصفة في الإستئناف عند عدم شمول الحكم الإبتدائي للمطعون ضده

J P 69471/201913 mars 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أن تتوافر الصفة فيمن يوجه ضده الطعن، باعتبار أن الطعن لا ينصب إلا على من شمله الحكم المطعون فيه.
  2. إذا لم يشمل الحكم الإبتدائي شخصا لعدم اتخاذ قرار في إحالته على المحاكمة، فإن توجيه الإستئناف ضده يكون غير قائم على أساس قانوني ويتعين التصريح برفضه لانعدام الصفة.
  3. متى استندت محكمة الموضوع إلى أن المطعون ضده لم يكن مشمولا بالحكم الإبتدائي، فإن قرارها برفض الإستئناف الموجه ضده لانعدام الصفة يكون سليما ولا موجب لنقضه عند خلو وسائل الطعن مما يوهن هذا التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 39 autres décisions
  • 148-386-382-405-375-377-378-341-342 من المجلة الديوانية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.