Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 655 بتاريخ 15/3/2018 : نقض قرار الحفظ لاقتصاره على قرائن خارجية دون الاستعانة بخبرة فنية لإثبات التدليس في محرر

J P 655/201815 mars 2018

Principe juridique

  1. إذا تعلّق النزاع الجزائي بصحة محرر من حيث الختم والامضاء فإن الحسم في وجود التدليس من عدمه يقتضي اعتماد وسيلة فنية مختصة، ويُعدّ الاقتصار على استنتاجات غير فنية قصوراً في التحقيق.
  2. جرائم التدليس باعتبارها جرائم شكلية تستوجب للتحقق من ركنها المادي بحثاً جدياً في سلامة الوثيقة محل الطعن، ولا يتحقق ذلك إلا بإجراء ما يلزم من أعمال فنية لإثبات صحة المحرر أو افتعاله.
  3. يكون القرار القاضي بحفظ التتبعات معيباً بضعف التعليل وسوء فهم الوقائع إذا لم يُبنَ على استقراء كافٍ لعناصر الإثبات الجوهرية المتعلقة بصحة الوثيقة المدعى تدليسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.