Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 655 بتاريخ 15/3/2018 : نقض قرار الحفظ لاقتصاره على قرائن خارجية دون الاستعانة بخبرة فنية لإثبات التدليس في محرر
Principe juridique
- إذا تعلّق النزاع الجزائي بصحة محرر من حيث الختم والامضاء فإن الحسم في وجود التدليس من عدمه يقتضي اعتماد وسيلة فنية مختصة، ويُعدّ الاقتصار على استنتاجات غير فنية قصوراً في التحقيق.
- جرائم التدليس باعتبارها جرائم شكلية تستوجب للتحقق من ركنها المادي بحثاً جدياً في سلامة الوثيقة محل الطعن، ولا يتحقق ذلك إلا بإجراء ما يلزم من أعمال فنية لإثبات صحة المحرر أو افتعاله.
- يكون القرار القاضي بحفظ التتبعات معيباً بضعف التعليل وسوء فهم الوقائع إذا لم يُبنَ على استقراء كافٍ لعناصر الإثبات الجوهرية المتعلقة بصحة الوثيقة المدعى تدليسها.
Textes appliqués
- الفصول 10.2 autres décisions
- 175 autres décisions
- 176 autres décisions
- 117.2.8 autres décisions
- الفصول 172 autres décisions
- 176 autres décisions
- 177 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.