L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2011/310233 · 21/02/2011

قرار تعقيبي عدد 310233 بتاريخ 21 فيفري 2011 : إعادة احتساب المبالغ المستوجبة

قرار تعقيبي عدد 310233 بتاريخ 21 فيفري 2011 الإدارة العامّة للأداءات / شركة أ المفاتيح : جباية - إختبار- الفصل 66 م ح إ ج بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الإدارة العامّة للأداءات والمرمتم بكتابة المحكمة بتاريخ 31 مارس 2009 تحت عدد 310233 طعنا في الحكم الإستئنافي الجبائي الصادر عن محكمة الإستئناف ببنزرت بتاريخ 12 جانفي 2009 في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.